[السُّؤَالُ] ـ [ما مدى صحة صيام من استفرغ القليل أثناء الوضوء وذلك وأذان الفجر يرفع؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعًا في وقت إمساك الصائم هو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يمينًا وشمالًا، وبالتالي فإذا كان الأذان المذكور قد حصل بعد طلوع الفجر الصادق وكان الاستفراغ المذكور -إن كان بمعنى القيء- قد حصل عمدًا بعد سماع الأذان فقد بطل صيام ذلك اليوم ووجب قضاؤه، وإن لم يكن القيء عمدًا فالصوم صحيح، وراجع الفتوى رقم: 11654، والفتوى رقم: 100790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شوال 1429