فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45585 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي عم مريض وأعمى يذهب مرتين في الأسبوع إلى المشفى لغسيل الدم, ولا يستطيع الصيام لأنه منع من ذلك من قبل الطبيب، وأيضا ليس على المريض حرج, ولكن للتأكيد وإراحة الضمير هل عليه أن يصوم وهل عليه كفارة أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضر بالشخص المسؤول عنه فإنه يفطر لأنه مريض، والله تعالى يقول: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184} ، وإذا قرر الطبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه فلا قضاء عليه، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184} ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا. رواه البخاري.

وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جرامًا تقريبا لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكينا دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت