فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44131 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أقترضت مني صديقة 1000 جنيه لكي تعطي ابنتها درسًا وكان في نيتي أنها من زكاة المال، ولها عامان ولم ترد بسبب فقرها، هل أسألها أم أعتبرها من زكاة المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة أي ليس لها ما يكفيها، ونويت بما أعطيتها من المال زكاة، فإنه يكون زكاة، ولا يحل لك العودة في مطالبتها بالمال، لأن من شروط صحة الزكاة أن تعطى لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ [التوبة: 60] .

وإذا قبضها الفقير ملكها، وأما إذا كانت غنية أو لم تنو الزكاة عند إعطائها المال، وإنما كانت نيتك أنه قرض فلا يكون زكاة بالنية بعد ذلك، لأن النية في الزكاة لابد أن تكون مصاحبة لدفع المال، وما دامت هذه المرأة الآن فقيرة، فينبغي لك العفو عنها، ويكون ما أعطيتها إياه صدقة وإلا فلك مطالبتها، ولكن إذا أيسرت. أما ما دامت معسرة فلا، لقول الله جل وعلا: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت