فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45088 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تعتبر دفع التبرعات للمستشفيات ومراكز المعاقين صدقة علما أننا نعيش في بلد غير مسلم ولكن فيها نسبة من المسلمين وأديان أخرى.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبرع لصالح المستشفى أو مركز لمعالجة المعاقين إذا كان تمليكا لهما بلا عوض ابتغاء الثواب الأخروي من الله تعالى فهو داخل في تعريف الصدقة عند أهل العلم قال خليل في مختصره: الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة. انتهى. والصدقة على الكافر محل خلاف بين أهل العلم هل تجوز أم لا، والراجح إن شاء الله تعالى جوازها كما في الفتوى رقم: 22030. ولا شك في أن الأفضل في حق المسلم أن يتحرى بصدقته أن تصرف لصالح المسلمين المتقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما وحسنه الشيخ الألباني. ولا يخفى أن إرسال تلك التبرعات إلى المستشفيات أو مراكز معالجة المعاقين في بلاد المسلمين أفضل وأعظم ثوابا عند الله تعالى لكونهم مسلمين وأشدا حتياجا من غيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت