فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43955 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن لصاحب زكاة المال أن يصرفها كمنحة لطالب علم في مجال الطب أو العلوم الطبية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بين الله في كتابه مصارف الزكاة بما لا يدع مقالًا لقائل، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وهذا حصر لمصارف الزكاة في الثمانية المذكورة، وليس منها -كما هو ظاهر- علم الطب ونحوه؛ إن لم يكن فقيرا، فإن كان فقيرا فيسوغ إعطاؤه من الزكاة لفقر. هـ

فإن قيل بل قوله تعالى: وفي سبيل الله يشمله، قيل: مصرف سبيل الله عند عامة أهل العلم هو إلى الغزاة والمرابطين، ومن ألحق بهم طلبة العلم قصد العلم الشرعي الذي يحصل به الجهاد باللسان وهو أحد الجهادين، فلا شك إذًا في عدم جواز صرف الزكاة إلى من ذكر في السؤال، لكن يمكن أن يعان بمال الصدقة فباب صدقة التطوع واسع، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29894، 2057، 32863، 58739.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت