فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42720 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي لكم هو:

أنا عبد لله أملك مبلغا من المال جمعته وأنا شاب من عمل يدي وأدفع زكاته حسب الأصول كل عام....

ما أريد أن أعرفه هل عليّ أن أخرج زكاته حتى يتوفاني الله؟ علما بأنني الآن لا أعمل لكبر سنّي ولا دخل لي، وأعيل نفسي وزوجتي وابنتي الطالبة في الجامعة من هذا المال فقط؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب عليك إخراج الزكاة، مما لديك من المال كلما حال عليه الحول، ما دام المال نصابًا، فاضلًا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها، والتي من أهمها: نفقة الزوجة، والبنت ومتطلباتهما، ولو لم يكن لك دخل غيره. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت