فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41148 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صلينا الكسوف وبعد السلام وجدنا الكسوف لم ينته فصلينا مرة ثانية، فما الحكم؟ هل عملنا هذا صحيح، أرجو التوضيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح أن من سلم من صلاة الكسوف ووجد الكسوف باقيًا، فإنه لا يستفتح صلاة أخرى، قال الإمام النووي في المجموع: ولو سلم من صلاة الكسوف -والكسوف باق- فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى؟ فيه وجهان خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع، والصحيح المنع من الزيادة والنقص ومن استفتاح الصلاة ثانيًا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت