فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39216 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندما يصلي المأموم خلف الإمام ويبدأ الإمام في الانتقال مثلا من القيام إلى الركوع ويكون قد أتم تكبيرة الانتقال ومع ذلك فقد لا يقترن إتمامها بتمام ركوعه فهل على المأموم الانتظار حتي يركع إمامه-إذا كان يصلي خلفه مباشرة ويلاحظه-؟ أم يجب عيه الركوع حال انتهاء الإمام من لفظ تكبيرة الانتقال حتى ولو لم يكن قد ركع فعليا؟ علما بأن المأموم قد يكون أسرع في حركته من الإمام فيصل إلى الركوع قبله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوقت المشروع لتكبير الانتقال هو يكون مع بداية الشروع في الركن وينتهي بنهايته، لكن لو كان الإمام ينتهي من تكبير الانتقال قبل نهاية الركن كالركوع مثلا، فالمأموم ينتظر ركوع إمامه ولا يسبقه بالركوع نظرا للأمر بالمتابعة. وراجع الفتوى رقم: 26670، والفتوى رقم: 43047.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت