فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37256 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قام شخصان بهدم مسجد وبناء آخر مكانه جديدًا أكبرمنه حجمًا وقد تكفلا بالتكاليف، إلا أن بعض المحسنين ساهموا في بنائه، ولكن هذين الشخصين يعملان في الغرب في التجارة، وكما تعلمون أن بعض الأموال تأتي من بيع المحرمات، مثل: الخمر، والخنزير، فهل يجوز الصلاة فيه للناس؟ وهل للمتبرعين أجر في ذلك؟ وكذلك من ساهم معهم في بنائه؟ أفتونا مأجورين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذان الرجلان بنيا المسجد من مالهما الحرام، فلا أجر لهما، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، ومن شاركهما من ماله الطيب في بناء المسجد فهو مأجور عند الله إن أخلص النية.

والصلاة في هذا المسجد جائزة، وقد نص الفقهاء على أن المال الحرام يتخلص منه صاحبه في المصالح العامة، ويصرف إلى ما يصرف فيه أموال بيت المال، ومن مصارف بيت المال بناء المساجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت