فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36994 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، إخوتنا ومشايخنا الكرام.

ما الحكم الشرعي في مصلى زيد عليه قطعة أرض عن يمينه لتوسعته، بحيث كانت القطعة المُزادة منخفضة عن المصلى الأصل حوالي شبر أو أكثر قليلًا، فهل يأخذ هذا الأمر حكم الصف المقطوع؟ نرجو توضيح الأمر؟

وفقكم الله لما يرضيه وبارك فيكم، وجزاكم عن الأمة كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 64458، بيان المقصود بالصف المقطوع، وقد تبين أنه الصف الذي يتخلله حاجز يقطع اتصال بعضه ببعض كسارية أو جدار ونحو ذلك، وعليه فإن كان انخفاض تلك التوسعة عن بقية المسجد يسبب فرجة في الصف فإن هذا الصف يعتبر مقطوعا، لكن هذا الأمر لا يمنع الصلاة في المصلى المذكور، فليتراص المصلون في الصف ما أمكن، ولا حرج عليهم إن شاء الله تعالى فيما لا طاقة لهم به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت