فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36721 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل سها في صلاته فسجد للسهو وبينما لم يكمل السجدة الثانية لسجود السهو سها مرة أخرى هل أكمل السجدتين أم لا؟ فماذا يفعل؟ وهل تبطل صلاته إذا سلم وهو على ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن تيقن السهو وشك هل سجد له أم لا؟ فليسجد، لأن الأصل عدم السجود، ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين سجد أخرى، ولا يسجد مرة ثانية لسهوه في سجود السهو.

قال في تحفة المحتاج 2/205: (ولو سجد للسهو ثم سها بنحو كلام لم يسجد ثانيًا، لأنه لا يأمن وقوع مثله، فربما تسلسل) . ا. هـ

ولا تبطل صلاته بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت