فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36340 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي أن آتي بأختين لهما خمس سنوات تقريبًا إلى مسجد الرجال، بدون تغطية لرأسيهما، وتلبسان سراويل ويصليان معنا في الصف، علمًا بأنهما لا تعبثان ولا تشوشان على المصلين؟ وبارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 28385، بيان حدِّ عورة الصبي ذكرًا أو أنثى، وبناءً على ذلك فالصبية ذات الخمس سنين لا تطالب بتغطية رأسها لأنه ليس بعورة، وإحضار الصبيان إلى المساجد كان معهودًا في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 38481.

وبالتالي فإذا كانت أختاك لا تعبثان في المسجد فلا مانع من إحضارهما إليه ولو كانتا مكشوفتي الرأس، ولكن احرص على أن تكونا في طرف الصف ولا تكونا في وسطه حتى لا تقطعان الصف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2750.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت