[السُّؤَالُ] ـ [ماهي الحدود الشرعية في لباس (أم الزوجة) للكشف على زوج البنت؟ بمعنى ذهبت إلى أحد الأفراح ووجدت (أم الزوجة) شبه عارية فما حكم جواز عدم حجابها أمامه!؟ أرجو الإفادة؟!] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحدود الشرعية لعورة أم الزوجة هي نفس الحدود التي حدها الشارع للمحارم كلها، فهي أحد المحارم، قال الله تعالى:وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23] .
وقد ورد ما تجوز رؤيته للمحرم من محرمه في الفتوى رقم: 599، والفتوى رقم: 21428.
وعليه فإذا كانت أم الزوجة شبه عارية وجب على زوج ابنتها أن يغض عنها بصره وينصرف عن ذلك المكان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1424