[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم نزول الدم قبل الإجهاض، وهل تجوز الصلاة أو الصوم، وما حكم إرضاع المرأة لطفلها أثناء الجماع؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحمل قد مضى عليه أكثر من ثمانين يوما فما نزل قبل إجهاضه متصلا به يعتبر نفاسًا تترك له الصلاة والصيام كما أوضحنا في الفتوى رقم: 11379 وإن لم يمض على الحمل أكثر من ثمانين يومًا فما نزل قبله أو بعده أو معه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12723، والفتوى رقم: 44525.
وأما إرضاع الطفل أثناء الجماع فلا حرج فيه وهو داخل فيما يسمى بالغيلة وهي وطء المرضع، وهو جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1425