فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31810 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سيدي إذا كثر الاحتلام هل يمكن أن يعتبر الإنسان الأولى مني والثانية مذي

مع العلم أن الاغتسال فيه نوع من المشقة والإحراج وكيف يمكن التفريق بينهما أرجو التفصيل.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا احتلم الإنسان لزمه الغسل قبل مباشرة ما لا تجوز مباشرته إلا بالطهارة من الحدث الأكبر ولو كثر خروجه على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 41812.

ولا يجوز له اعتبار المني مذيًا إذا كان ما أصابه منيا فعلًا وعرفه بعلاماته المفرقة بينه وبين المذي وهي.

1-أن رائحة مني الرجل كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وقال بعض العلماء إنه إذا يبس فإن رائحته كرائحة البيض.

2-التلذذ بخروجه وفتور الشهوة عقب خروجه، قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان.

وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بدفق، ولا يأتي بعده فتور، وربما لا يحس الإنسان بخروجه وإن كانت الشهوة هي السبب في خروجه، إذا علم هذا.. فالمذي نجس يجب غسل الثياب منه، وهو ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل.

بينما المني طاهر على الراجح، ولكن يستحب غسله من الثوب، وخروجه موجب للغسل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت