فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30153 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فتاة تعمل في شركة خاصة غير محجبة -مثال- توضأت لصلاة الظهر مستورة العورة ثم نزعت الحجاب، هل عند صلاة العصر عليها إعادة الوضوء بعد ما رآها زملاؤها مكشوفة الرأس؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل الذي سبق حكمه وصفته في الفتوى رقم: 5413، والفتوى رقم: 6745، كما سبق بيان ما يجب عليها ستره في الصلاة، وذلك في الفتوى رقم: 4523.

ونزع الحجاب وإن كان فعلا محرما إلا أنه لا يبطل الوضوء كما في الفتوى رقم: 32963.

ومن المستحب عند أهل العلم تجديد الوضوء عند كل صلاة إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، وراجعي الفتوى رقم: 6645.

ولا يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الرجال الأجانب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22056.

وعمل المرأة في مكان يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 22863.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت