فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30495 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من كان يغتسل فجاءت يده على شعر العانة، هل يعيد الوضوء قبل أن يصلي؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الغسل واجبًا كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فإنه يجزئ عن الوضوء، وإن لم ينو الوضوء أثناء الغسل على الصحيح من أقوال العلماء، لأن نية رفع الحدث الأكبر تغني عن نية رفع الحدث الأصغر فتندرج فيها. وإن نوى الوضوء مع الغسل كان أتم وليس ذلك بواجب، لكن يشترط لصحة الوضوء أن لا ينتقض الوضوء أثناء الغسل، فإن حصل ناقض من نواقض الوضوء لم يبطل الغسل وانتقض الوضوء، وقد ذكرنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795.

ومن النواقض المختلف فيها مس الفرج، لكن الفقهاء نصوا على أنه لا ينتقض الوضوء بمس شعر العانة، قال النووي في المجموع -وهو شافعي المذهب- قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليين؛ وإنما ينقض نفس الذكر وحلقه الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت