فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31181 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كنت متوضئًا ولبست الجوارب وأنا متوضئ، وبعد فترة نقضت الوضوء هل يجوز لي أن أمسح على الشراب أم لا،؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزمن المحدد شرعًا للمسح على الجوربين هو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم؛ كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، حيث قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

وعليه؛ فإذا مضت المدة المحددة شرعًا فيجب خلعهما ثم يلبسهما الشخص على طهارة إن شاء ذلك، أما إذا طرأ على الشخص ما يبطل وضوءه خلال تلك المدة الزمنية التي يحق له المسح فيها، فلا يلزمه نزع الجوربين بل يتوضأ مع إبقائهما على رجليه.

وللتعرف على تفصيل أحكام المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم: 5345.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت