[السُّؤَالُ] ـ [حكم لمس المصحف لغير الطاهر مع علمه، وما هو التكفير عنه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أو حدثا أصغر أن يمس القرآن الكريم، كما فصلنا في الفتوى رقم: 12540. ومن مسه وهو محدث مع علمه أنه يحرم عليه ذلك، فهو آثم، وتجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الأمر، وليست لذلك كفارة معينة نعلمها سوى التوبة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رمضان 1424