فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31307 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سبق وأن استفسرت عن الموضوع وأشكركم على الرد، جزاكم الله خيرًا ... لكن بقيت نقطة: إذا كنت قادرًا على الوضوء وأصابتني جنابة ولا أقدر على الغسل، فأتيمم لرفع الحدث الأكبر، فهل أتيمم للصلوات رغم قدرتي على الوضوء، أم أتوضأ للصلوات. ثم أغتسل من الجنابة عندما أصبح قادرًا عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من كانت عليه جنابة وخاف باستعمال الماء مباشرة أو بعد المعالجة بتسخينه ونحو ذلك مرضًا أو زيادة أو تأخر شفاء فلينتقل للتيمم ولا يجزئه الوضوء ولو قدر عليه، والتيمم مبيح للصلاة لكنه لا يرفع الحدث على الراجح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أصابتك جنابة وتحققت من كونك عاجزًا عن استعمال الماء مخافة حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فحكمك حينئذ الانتقال للتيمم ولا يجزئك الوضوء بدلًا عن الغسل ولو قدرت عليه، وراجع الفتوى رقم: 57834، والفتوى رقم: 13359.

مع التنبيه على أن التيمم لا يرفع الحدث بل هو مبيح للصلاة في حال العجز عن الماء، وبالتالي فحكمك في هذه الحالة التيمم عند إرادة الصلاة فقط، وراجع الفتوى رقم: 41430.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت