فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31214 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي عن المسح على الخفين هل إذا نزلت الشراب من القدم ثم لبسته بعد فترة، وكان هناك حدث أصغر. هل إذا لبست الشراب أمسح عليه أو أغسل قدمي ثم أمسح؟ وجزالك الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاحتمال الأخير الذي ذكره السائل هو الصواب، لأن من شروط صحة المسح على الخف وما في معناه، كالشراب، أن يكون ملبوسًا على طهارة، أما من لبسه وهو محدث حدثًا أصغر أو أكبر فإنه لا يمسح عليه، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"الحديث متفق عليه.

ويعني بذلك رجليه. وقد أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نزع خفيه عنه ليغسل رجليه، وكان يصب له الماء وهو يتوضأ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت