فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32493 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة حاضت وهي في طريقها لمكة ولم تنو الإحرام ودخلت مكة بدون إحرام فهل عليها شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك المرأة قد دخلت مكة لا تقصد الحج ولا العمرة فلا حرج عليها في الدخول وهي غير محرمة، وإن كان دخولها مكة لغرض الحج أو العمرة فتجاوزت الميقات بدون إحرام فقد تركت واجبا، فعليها أن تعود إلى الميقات فتحرم منه، فإن فعلت ذلك فلا شيء عليها، وإن لم ترجع وأحرمت من مكة فعليها دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، والحيض ليس بمانع لها من الإحرام بالحج أو العمرة؛ لكنها لا تطوف بالبيت إلا بعد طهرها، وراجعي الفتوى رقم: 14022، والفتوى رقم: 34931.

والله تعالى أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو الحجة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت