فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32708 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حامل في الشهر الأول ثم حدث لي إسقاط، ولم أعمل عملية تنظيف، وبعد أربعة أشهر أتتني الدورة الشهرية واستمرت 10 أيام ثم بدأت تأتيني إذا قمت بمجهود بعد ذلك اكتشفت أن العلقة لم تسقط فأخذت علاج شعبيًا فسقطت، ما حكم انقطاعي عن الصلاة خلال الأشهر الماضية، وعددها أربع دورات كل دورة 10 أيام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة عن سؤالك نريد أولًا أن ننبهك إلى أن إسقاط الجنين من المحرمات الشنيعة، ولا يجوز إلا في حالة ما إذا كان إبقاء الحمل يشكل ضررًا محققًا على حياة أمه أو مات الجنين في بطن أمه، وانظري الفتوى رقم: 2016.

وأما عن انقطاعك عن الصلاة المدة المذكورة، فالظاهر فيه -والله أعلم- أن عليك قضاء الصلوات في تلك المدة، لأنه تبين أنك كنت حاملًا، والحامل لا تحيض عند كثير من العلماء، وما يأتيها من الدم إنما هو دم علة وفساد، قال ابن قدامة: الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة.... فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل....، وانظري المغني 1/188.

وقال صاحب المحلى بالآثار: وقد اتفق المخالفون لنا على أن ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحمل، فلو جاز أن تحيض الحامل لما كان الحيض براءة من الحمل، وهذا بين جدًا والحمد لله. 1/242.

بقي أن ننبه إلى إن المالكية والشافعية يقولون بأن الحامل تحيض، لكن هذا المذهب ضعيف لما تقدم، وعلى افتراض صحته فإن الأخذ بالاحتياط في أمور الدين أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت