[السُّؤَالُ] ـ [أفتونا مأجورين في حكم صلاة المرأة، وتكون أعضاؤها مجسمة (مثل الرأس والذراعين) ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره للمرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها بأن يستر لون البشرة ولكنه يحجم العورة، كما في الفتوى رقم: 32227، ومع هذه الكراهة فالصلاة صحيحة إن لم يكن هناك مبطل آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1425