[السُّؤَالُ] ـ [أرجو من سيادتكم الإجابة عن سؤال حيرني عن القميص القصير الكمين الذي أرتديه للصلاة، علما بأن القميص الذي أرتديه خال من الصور (سادا) ، فأردت أن أسأل عن رأي الشرع في هذا القميص بالنسبة إلى الصلاة؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
جواز الصلاة في القميص القصير الكمين إذا كان معه إزار أو سروال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب للمسلم إذا أراد القيام إلى الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه امتثالًا لأمر الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31} ، ومع ذلك فيجوز له أن يصلي بما تيسر من الثياب ما دام ساترًا طاهرًا ... ولذلك فلا بأس بالصلاة في القميص إذا كان قصير الكمين ومعه ما يستر العورة، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 42671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1428