فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33799 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في الصلوات التي تسبقها السنة مثل الفجر والظهر هل نبدأ بإقامة الصلاة ثم نصلي السنة ثم نصلي الفرض مبتدئا بقول الله أكبر أم نترك الإقامة قبل الفرض فقط؟ وإذا اضطررت لفعل شيء ما بين صلاة السنة والفرض بسبب أولادي الصغار هل هذا مكروه وفيه أيضا لا أكرر الإقامة؟ وهل تكرير الإقامة يبطل الصلاة؟ وما هو حكم قطع الصلاة لعذر لأمنع ضررا قد يتسبب فيه صغيري وما هي آداب فعل هذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنن والرواتب القبلية تصلى بعد الأذان وقبل الإقامة، ويستحب عدم الفصل بصلاة أو كلام لغير حاجة بين الإقامة وصلاة الفرض، فإن تكلم لم يضر ذلك صلاته ولا تعاد الإقامة. قال النووي في المجموع: مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا لحاجة، وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين. اهـ. وأما الفصل بين السنة الراتبة والفريضة بكلام ونحوه فلا مانع منه ولا كراهة فيه لاسيما إذا كان لحاجة كإصلاح شأن طفل أو غير ذلك من الحوائج. وأما تكرير الإقامة لغير فصل مضر فلا ينبغي؛ ولكن لا يبطل الصلاة، وأما قطع الصلاة لعذر كإنقاذ طفل من ضرر أو أعمى ونحو ذلك فواجب ويستأنف صلاته من جديد، وليس للخروج من الصلاة لهذا الغرض آداب معينة نعرفها، بل ينصرف من صلاته باتجاه ما ترك الصلاة لأجله. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 50969.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت