فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32094 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من كانت به نجاسة وعلم بوجودها بعد فترة فهل يبحث أين جلس وأين ممكن أن يكون قد نقل النجاسة ليطهر هذه الأماكن، وماذا عليه إن أشكل عليه ولم يميز؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علم بوجود نجاسة على ثوبه لزمه نزع الثوب أو غسله، قال ابن حجر في الفتح بعد الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فكان لا يستنجي من البول. قال بعد كلام: وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافًا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. انتهى.

وأما الثياب الأخرى والأماكن التي قد يكون جلس عليها وانتقلت إليها النجاسة لرطوبتها أو رطوبة ما لاقته فإن علمها لزمته طهارتها إذا كان سيصلي بها أو عليها وإن لم يعلمها فلا شيء عليه لأن الأصل في الأشياء الطهارة فله أن يصلي فيما شاء من ثيابه أو الأماكن التي يحتمل أن يكون جلس فيها ولا يقين عنده ولا غلبة ظن في نجاستها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت