[السُّؤَالُ] ـ [لي سؤال: أرجو منكم أن تجيبوا عليه في أقرب وقت, وهو كالتالي: هل يجوز الغسل من الجنابة بدون أن أطبق الطريقة المذكورة في السنة يعني، هل يجوز لي أن أستعمل الرشاش المائي بدل السطل؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسلك بواسطة الرشاش المائي مجزئ صحيح إذا نويت نية الغسل وعممت الماء على جميع الجسد، وينبغي أن تدلك ما استطعت أن تدلك منه، ولا شك أن الأفضل تطبيق صفة الغسل الثابتة في السنة الصحيحة، وللتعرف على هذه الصفة نحيلك إلى الفتوى رقم: 6133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الأول 1425