[السُّؤَالُ] ـ [هل إذا كنت متوضئة ورآني طفل غريب لا يتعدى عمره 12سنة وأنا بشعري أو لابسة زيا غير إسلامي لا ينفعني الوضوء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رؤية الرجل للمرأة ليست من نواقض الوضوء سواء كان بالغًا أم لا، أجنبيًا أم لا، وسواء كانت هي بملابس ساترة أم لا، بل ولو كانت عريانة، غير أنه يجب على المسلمة أن تلتزم باللباس الشرعي ولا سيما إذا كانت أمام الرجال أو المراهقين الأجانب.
ولبيان نوقض الوضوء تراجع الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو الحجة 1428