فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29146 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أفتى أحد الشيوخ أن النجاسة حتى لو جاوزت المحل صح إزالتها بالمناديل عند الاستنجاء بناء على قول ابن تيمية، حيث قال الشيخ إن ابن تيمية خالف المذاهب الأربعة وأجاز الاستنجاء بغير الماء حتى لو جاوزت النجاسة المحل، فهل هذا الكلام صحيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما نسبه هذا الشيخ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح عنه، فقد اختار في الاختيارات العلمية إجزاء الاستجمار في الصفحتين لعموم الأدلة، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير، ولكن عامة العلماء على أن النجاسة إذا تجاوزت المحل المعتاد تعين الماء لإزالتها، وأن الاستجمار لا يجوز إلا في محل النجاسة المعتاد، وراجع إن شئت المغني والمجموع وغيرهما، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 111379.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت