[السُّؤَالُ] ـ [1-جاءت جملة من الأحاديث تذكر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتورم رجلاه، وتورم الرجل ضرر معتد به لدى العقلاء ولدى العرف والسؤال ماهي حدود الضرر المبطل للعمل العبادي أي الذي يجعل عبادة الشخص باطلة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشقة التي توجب الترخيص هي التي تبلغ حد الخطر على النفس أو الأطراف أو منافعها، لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها، فإذا كان استعمال الماء في الوضوء والاغتسال من الجنابة فيه خطر على النفس أو عضو أو منفعته وجب التيمم.
وبهذا يتبين أن التفطر والتشقق في القدمين بسبب طول القيام بين يدي الله، أو بسبب استعمال الماء، ليس من المشقة التي توجب الترخص لأنه لا يؤدي إلى تلف النفس ولا يؤدي إلى تلف القدمين ولا منفعتهما.
ومما لا شك فيه أن في العبادات نوعًا من المشقة لا تنفك عنه -غالبًا- وفي فعلها، رفعة للعبد وتعظيم لحسناته.
وفي الأخير ننبه السائل إلى أن القول بأن تحمل الضرورة المعتبرة شرعًا وعدم الترخص بها يبطل العبادة هو قول مرجوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو الحجة 1422