فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26441 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا ظلم المسلم أخاه المسلم وخان الأمانة في ماله ثم توفي وسامحه المظلوم فيغفر الله ذنبه الذي بين العبد للعبد، السؤال هو: هل يحاسب الله المسلم لما بينه وبين ربه من الظلم والخيانة أم يغفر ذنبه بمجرد سماح المظلوم له، وهل إبراء الذمة من مال المتوفي هو الحل للتخلص من الذنب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شرط التوبة من الذنب إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد أربعة وهي: الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العود، ورد الحقوق إلى أهلها، فإذا حصل رد الحقوق إلى أهلها فقط دون الشروط الأخرى فالتوبة غير مقبولة، ومثل ذلك إذا عفى صاحب الحق عن حقه أو رد الورثة تلك الحقوق فإن الذي يسقط إنما هو مطالبة المظلوم بحقه يوم القيامة.

أما الذنب فهو باق لم يمح لأن شروط التوبة لم تتحقق فيكون بعد ذلك كبقية الذنوب الراجعة إلى مشيئة الله، قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا [النساء:48] ، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 28159، والفتوى رقم: 41444.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت