فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25618 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا رجل مطلق منذ سنتين ونصف وعندي3 بنات وأحب طليقتي وقد عادت منذ مدة طالبة العودة لي ولأطفالها المشكلة تكمن بأنها أصبحت بدون حجاب وبعقلية مختلفة عما كانت عليه، فهل إذا تزوجتها وهي على هذا الحال علي إثمها، مع العلم بأني أحاول أن أعيدها إلى الطريق القويم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبدأ في الإسلام أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل أحد إثم أحد: وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ {العنكبوت:12} ، لكن يتحمل الشخص من الإثم بقدر ما فرط فيما يجب عليه تجاه من هم تحت ولايته، مثل ما يتحمله الأب من إثم تجاه تفريطه في تربية ابنه، وعدم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ومثل ذلك يقال في الزوجة، فإذا ما قمت بما يجب عليك من نصحها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإلزامها بالحجاب ونحو ذلك فلا تتحمل شيئًا من إثمها، لكن لا ننصحك بالزواج بها إلا إذا تغير حالها والتزمت بحجابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت