فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24280 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل ممرضًا في أحد مستشفيات المملكة ويوجد من الكادر أناس نصارى، اعتادوا في القسم الذي أعمل به أن يجمعوا مبلغًا من المال وإعطاءه كهدية للشخص الذي سيغادرنا إلى بلده، هل يجوز أن أشاركهم الدفع، أم أنا آثم إن فعلت ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإحسان إلى عموم الناس مما ندبنا الله إليه، كما قال تعالى: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنا ً [البقرة:83] ، بل الإحسان إلى عموم الخلق مندوب، كما في الحديث: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري ومسلم.

ولا مانع أن يتعاون المسلم مع غير المسلم لإغاثة محتاج أو لنصرة مظلوم، ففي الحديث: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. رواه البيهقي.

وهذا الحلف كان على نصر المظلوم وأخذ حقه من ظالمه، وهؤلاء المظلومون كانوا من الكفار، وبهذا يعلم أنه لا إثم عليك في دفع شيء من المال للنصارى كهبة ما لم تعلم استخدامهم لها في الحرام، والأولى لك أن تنفق ذلك المال على المحتاجين من إخوانك المسلمين وما أكثرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت