فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24187 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم لطم وجه النساء؟ وما هي كفارتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم: إذا ضرب أحدكم. وفي رواية له أيضا: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه.

قال ابن حجر في الفتح: ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب، وظاهر النهي التحريم كما قال ابن حجر في الفتح.

وأما كفارتها فبالتوبة إلى الله تعالى وطلب السماح من الملطوم.

وراجع في بيان أن ضرب النساء لا يكون إلا بعد نشوزهن وعدم إفادة الوعظ والهجر في تأديبهن الفتوى رقم: 1225.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت