[السُّؤَالُ] ـ [عاهدت الله أن لا أفعل أمرًا ما مثلًا أن لا أشتم أحدًا وأريد أن أتخلى عن العهد دون الوقوع في الخطأ، أجيبوا رحمكم الله ورحمني الله؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا الحكم فيمن قال أعاهد الله تعالى على أمر ما وماذا يلزمه في الفتوى رقم: 29746، والفتوى رقم: 15049.
وبالرجوع إلى الفتويين يتبين للسائل حكم من قال أعاهد الله تعالى، ونضيف هنا أنه إذا كان المعاهد عليه ترك أمر لازم كالغيبة أو الشتم مثلًا تأكد الوفاء بالعهد لأن ترك المحرم واجب أصلًا، فإذا عاهد الشخص عليه ربه فكأنه ألزم نفسه به وأكد عليها، فلذلك نقول للسائل لا يجوز لك أن تتراجع عما عاهدت الله تعالى إذا كان واجبًا كترك الغيبة أو السب أو نحوهما، وإذا نقضت عهدك فقد أثمت ولزمتك كفارة يمين على القول بأنه يمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1425