فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22286 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أحب صلة الرحم مع الأحباب إلا أن أخا زوجة أخي طلق أختي بثلاثة أولاد وهو في نفس الوقت ابن خالي وأشمئز لرؤيته في بيت أخي المتزوج بأخته، فهل علي إثم في مقاطعته، وما حكم الشرع في ذلك، وهل يعتبر من الأقارب، مع العلم بأن عائلته تضرنا صحبتهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز هجران المسلم لأخيه المسلم أكثر من ثلاث ليال لحظ النفس، للحديث المتفق عليه: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.

ويتأكد هذا في حق الأصهار والأرحام، وقد دل الحديث على أن الشحناء سبب لحرمان العبد من غفران الذنوب، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا.

ومن هنا ندعوك إلى عدم هجر هذا الرجل، وكونه قد طلق أختك لا يعد سببًا لهجره وبغضه ما لم يكن هناك سبب شرعي ككونه فاسقًا، وذلك لأن طائفة من أهل العلم اعتبر أبناء الأخوال من الأرحام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11449. أما مجرد الاشمئزاز لرؤيته، وعدم الارتياح لها، فلا تؤاخذ به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت