فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22096 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عند دخول المسجد قبل إقامة الصلاة والناس داخله مشغولون بالتلاوة أو الذكر أو نحوها فهل يشرع السلام أم الأولى تركه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في إلقاء السلام على القارئ للقرآن ونحوه، قال ابن حجر في فتح الباري: وأما المشتغل بقراءة القرآن، فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد لفظا استأنف الاستعاذه وقرأ. قال النووي: وفيه نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه، ويجب عليه الرد. ثم قال: وأما من كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب، فيحتمل أن يقال هو كالقارئ، والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت