فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20707 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أبناء عم وأبناء خال وأخوال وأعمام هل يكفي أن أصلهم بالهاتف مع العلم أن بعضهم يبعد عني مسافة 20كيلو والآخر 100كيلو ولكنني لا أجد المودة منهم وأحس أنهم يتضايقون مني فهل يكفي الهاتف خصوصا أني فقير ولا أستطيع دعوتهم لوليمة وهل صلة الأبناء من العم والخال واجبة مثل الأعمام والأخوال وهل النسيب أخو الزوجة صلة رحم واجبة وهل تجب علي زيارته وما الدليل وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأعمام والأخوال من الرحم التي يجب صلتها اتفاقًا، وأما أبناء الأعمام وأبناء الأخوال فالراجح أنهم من الرحم التي يستحب صلتها ولا تجب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

11449 والفتوى رقم: 12848.

وأما أخو الزوجة فإن كان من أقربائك فصلته داخلة في صلة الرحم، حسب التفصيل الموجودة في الجواب المحال عليه.

وإن لم يكن من أقربائك فإن صلته تكون من باب إكرام الزوجة والإحسان إليها.

ولا شك أن الاتصال بالهاتف يعد من الصلة، لكن ينبغي أن تقرن ذلك بزيارة الأقارب ولو في العيدين، وانظر في ضابط صلة الرحم الفتاوى التالية أرقامها:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت