فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21178 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ضرب بالحذاء على وجهه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود هو السؤال عن حكم الضرب بالحذاء على الوجه، فالجواب أن الضرب على الوجه لا يجوز بحال من الأحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إ ذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. رواه البخاري ومسلم. سواء كان ذلك بالحذاء أو بغيره.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: 60934.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت