[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في قاطع الرحم ومن يعين على ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الأرحام من أعظم القربات وقطعها من أعظم المنكرات، ومن أعان على قطيعة رحم فقد أعان على كبيرة، وقال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وراجع الفتوى رقم:
13912، والفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1423