فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19610 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدي يتعاطى الكحول وبسببه صارت حياتنا في البيت جحيما وفي شجار دائم مع الجميع، دائما ما يشتمنا ولأتفه الأسباب رغم محاولتي الدائمة لإرضائه وفي إحدى الأيام اشتد الخصام بيني وبينه وقلت له الله يلعننا بعد اليوم لو عملت معك او ساعدتك في شيء ففي اليوم التالي طلب مني عمل شيء ما فلم أرفض طلبه لأننا نعلم أنه يعتمد علي في الكثير من الأمور، كوننا ولده الأكبر ولا أقدر على إغضابه , الآن لا أدري هل بالإمكان التكفير عن لعن نفسي وهل علي إثم لكوني استمررت بالعمل مع والدي..أفيدونا جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للعبد أن يدعو على نفسه ولا أن يلعن نفسه، ويجب أن تطيع والدك فيما هو مشروع لأن بر الأب لا يسقط بسوء أخلاقه وليس هناك كفارة مخصوصة في هذا إلا التوبة إلى الله تعالى؛ لأن لعن العبد نفسه ليس مثل اليمين التي تطلب فيها الكفارة، وعليكم بنصح الوالد والسعي في هدايته والدعاء له، وراجع تفصيل ما تقدم في الفتاوى التالية أرقامها: 75534، 72973، 56741، 32962، 35538، 53216.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت