فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21262 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم التشهير بالشركات المحرمة وكذلك بالشركات ذات المعاملات السيئة أو التي يحصل منها سوء معاملة أو يكون منتج من منتجاتها سيئا وربما يكون هناك غيره أفضل منه أو أنه حالة نادرة، وما حكم تقديم النصح في شركة دون أخرى والتحذير من الأخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحديث عن الشركات كالحديث عن الأشخاص لا يجوز إلا بحق وإنصاف، فما كان من هذه الشركات محرمًا كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري ونحو ذلك، فإن مقتضى النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التحذير من التعامل معها، وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وأيضًا نصيحة القائمين على هذه الشركات بالتوبة إلى الله عز وجل وترك هذه المعاملات المحرمة.

وأما الشركات التي تمارس عملًا مباحًا فهذه لا يجوز التحذير منها، وإذا كان يوجد فيها ما يعاب فيذكر بخصوصه إن اقتضت المصلحة ذكره، فإذا استشارك أحد في شراء منتج أو سلعة ما وأنت تعرف أفضل منها أو تعلم بها عيبًا فالأمانة أن تبين له أنه يوجد أفضل منها، وأن بذلك المنتج عيبًا مؤثرًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت