فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23211 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يحرم أن تنادي امرأة أم زوجها بأمي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تقول لأم زوجها يا أمي، لأن في ذلك ما يوهم أنها أمها على الحقيقة، ولو كانت أم زوجها أمًا لها لكان زوجها أخًا لها، فتحرم عليه تحريمًا أبديًا.

ولعل هذا المعنى هو الذي من أجله كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل لامرأته يا أختي، فقد روى أبو داود أن رجلًا قال لامرأته يا أُخَيّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأختك هي؟ فكره ذلك.

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، وبعضهم ذهب إلى تحريمه، وإن كان لا يترتب عليه طلاق.

قال مالك في المدونة: إن قال لزوجته يا أمي أو يا خالتي أو يا عمتي فلا شيء، وذلك من كلام السفه.

وعليه درج خليل المالكي في مختصره فقال: وسُفّه قائل يا أمي ويا أختي.

وعلى هذا، فعلى السائلة الكريمة إذا أرادت أن تنادي أمّ زوجها باحترام أن تقول لها: يا خالتي، أو ما أشبه من ألفاظ الاحترام والتوقير، مما ليس فيه شبهة الأمومة التي تحتمل أخوتها لزوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت