فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23764 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شيخنا الفاضل أنا أخوك في الله صاحب السؤال الموضوع في الفتوى رقم ,74613, وسؤالي هو كالتالي:

هل يمكنني أن أتقدم إلى أهل هاته الفتاة وأوهمهم على أنني من ديانتهم حتى يتم الزواج فقط , هل في هذا أستاذنا الكريم مخالفة للشرع؟

بارك الله فيك وأيدك ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى.

أخوك في الله]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الإقدام على هذه الخطوة وهي إيهام أهل هذه الفتاة بأنك على ملتهم ليتسنى لك الزواج منها، وذلك لسببين، السبب الأول: أنه لا يجوز للمسلم دعوى الكفر هازلا أو جادا قال تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبه 65-66}

السبب الثاني: أن الكذب على الكفار ومخادعتهم لا يجوز، وقد وردت الرخصة بذلك في الحرب خاصة لأن الحرب خدعة وراجع الفتوى رقم: 37045.

وأضف إلى ذلك أن هذا الكذب أو الخداع ليست من ورائه فائدة ما دام المسؤل عن المرأة كافرا، ولن يقبل أن تتزوج على طريق المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت