[السُّؤَالُ] ـ[شيخنا الفاضل أنا أخوك في الله صاحب السؤال الموضوع في الفتوى رقم ,74613, وسؤالي هو كالتالي:
هل يمكنني أن أتقدم إلى أهل هاته الفتاة وأوهمهم على أنني من ديانتهم حتى يتم الزواج فقط , هل في هذا أستاذنا الكريم مخالفة للشرع؟
بارك الله فيك وأيدك ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
أخوك في الله]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على هذه الخطوة وهي إيهام أهل هذه الفتاة بأنك على ملتهم ليتسنى لك الزواج منها، وذلك لسببين، السبب الأول: أنه لا يجوز للمسلم دعوى الكفر هازلا أو جادا قال تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبه 65-66}
السبب الثاني: أن الكذب على الكفار ومخادعتهم لا يجوز، وقد وردت الرخصة بذلك في الحرب خاصة لأن الحرب خدعة وراجع الفتوى رقم: 37045.
وأضف إلى ذلك أن هذا الكذب أو الخداع ليست من ورائه فائدة ما دام المسؤل عن المرأة كافرا، ولن يقبل أن تتزوج على طريق المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1427