[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب محرم في الأصل، لكنه قد يجوز وقد يجب، فإن أمكن الاستغناء عنه بالتورية فهو أولى فقد صح عن عمر وعمران بن حصين أنهما قالا: في المعاريض مندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
وفي الحال المسؤول عنها إن كان المسلم معصوم الدم فإن الكذب لإنقاذه من القتل واجب ارتكابا لأخف الضررين وتحقيقا لمصلحة المحافظة على حياة المسلم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 62701، 39152، 63123، 48814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شعبان 1427