فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24323 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما تقول في رجل أخذ من شخص شيئا وقال سأرده لك ثم لم يرده بالمماطلة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يأخذه الإنسان من آخر إن لم يكن هبةً لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون مما ينتفع به ويبقى أصله، وهذا يسمى عارية ويجب على المستعير ردها لقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث يوسف بن ماهك وصححه الألباني.

الثانية: أن يكون مما يتلف بالاستعمال وهذا يسمى قرضًا، وهذا يجب الوفاء به، فيحرم على الإنسان أن يماطل في أداء ما عليه سواء كان قرضًا أو عارية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة.

وإذا علم صاحب الحق أنه لن يتمكن من إرجاع حقه، فله رفع أمره إلى الجهات المختصة لينتزعوا له حقه من المماطل، ولا حرج عليه في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت