فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23888 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اختلفت مع الزوجة بسبب موضوع حدثتها فيه وطلبت منها أن تأخذ حيطتها من الآخرين ولا تفشي سرها فنشرت كل ما قلته لها لمن أخبرونا, فغضبت منها وقلت لها الله يلعننا لو أحدثك مرة أخرى بما أسمعه, الآن ندمان جدًا جدًا وخائف من غضب الله بعد ما لعنت نفسي وهذه زوجتي لا بد وأن يأتي يوم وأفشي لها بكلام ما كي تأخذ حيطتها, الآن لا أدري كيف أكفر عن خطئي ... أفيدونا؟ جزاكم الله عنا خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللعن حرام ولا يجوز للمسلم لعن نفسه ولا غيره إلا لمسوغ شرعي، ولعلاج من تعود على ذلك أو وقع فيه راجع الفتوى رقم: 35538، والفتوى رقم: 32962.

ولا كفارة له إلا التوبة والاستغفار ولا شيء عليك لو حدثتها فليس ذلك يمينًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت