فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24446 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي زميلة في العمل قطعت عني السلام بسبب عدم دعوتها لخطبتي ورفضت المباركة لي وحتى لم تبارك لي زواجي، وشاء الله أن تمت خطبتها فذهبت وباركت لها وهي مازالت على حالها فقلت لا مانع في أن أسلم عليها، ولكنها ترفض الرد بالرغم من محاولتي المستمرة من شهر مايو العام الماضي وحتى الآن، فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيرا. ً] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليك أن تفعليه الآن هو أن تواصلي التسليم على صديقتك وعيادتها إذا مرضت، وترضيتها بكل الوسائل، قال الله تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34] .

فإذا واصلت قطيعتك وهجرانك بعد كل ذلك خرجتِ من القطيعة وباءتْ هي بالإثم، روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه، فقد باء بالإثم. رواه أبو داود في السنن، وزاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة.

ثم إن في الفتوى رقم:

25074 تفصيلًا في الموضوع فلتراجعيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت