فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26104 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا في عملي كنت أدخل على المواقع الإباحية، ولكني تبت عن ذلك، ثم بعد فترة علم صاحب العمل أن هذا الجهاز يشاهد من خلاله مواقع إباحية، وهو يريد أن يعرف من فعل ذلك وهو يشك في أكثر من شخص ولكنه لا يشك في أنا، فماذا أفعل هل أعترف له أم لا أعترف وتكون ضد مجهول أو يشك في أحد آخر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التوبة وأنها فرض على المسلم من كل ذنب وأنها لا تقبل إلا بشروط أهمها: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم على أن لا يعود إليه فيما بقي من عمره، تجد تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7007، والفتوى رقم: 5450.

ولا يشترط لذلك أن تعلن لصاحب المحل أنك صاحب المنكر الذي كان يشاهده على الجهاز، لما في ذلك من عدم الستر المأمور به شرعًا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستر بستر الله.. الحديث رواه مالك في الموطأ وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت